الشيخ الطوسي

110

الاستبصار

فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية . [ 74 - باب شراء أرض أهل الذمة ] [ 388 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . [ 389 ] 2 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم ؟ فقال : لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها . [ 390 ] 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم . [ 391 ] 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون

--> - 388 - 389 - التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه . - 390 - التهذيب ج 2 ص 158 الفقيه ص 285 . - 391 - التهذيب ج 2 ص 158 الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه .